حمدي عبد المنعم شلبي

19

دليل السالك للمصطلحات والأسماء في فقه الإمام مالك

المذاهب الأخرى « 23 » . [ 21 : 22 ] مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة : المفهوم هو دلالة اللفظ على شئ مسكوت عنه ، أو هو : عبارة عن المعنى الذي دل عليه اللفظ المسكوت عنه ، وهو قسمان : 21 - مفهوم الموافقة : وهو ما وافق المنطوق في حكمه . ومثاله : تحريم ضرب الوالدين - المفهوم من قوله تعالى : فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ [ 23 الإسراء ] . ويسمّى ( مفهوما بالأولى ) أي : مفهوم حكمه بالأولى من المنطوق ، كما يسمّى ( فحوى الخطاب ) نظرا للمعنى ، فالضرب المفهوم أولى بالتحريم من التأفيف المنطوق حيث الموجب للحكم هو الإيذاء والعقوق . وكذلك حرمة إحراق مال اليتيم المفهوم من قوله سبحانه : إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً . . . [ النساء : 10 ] ويسمّى هذا : مفهوما بالمساواة ، أي : مفهوم حكمه بالمساواة للمنطوق ، كما يسمّى ( لحن الخطاب ) فإن الإحراق مساو للأكل في الحرمة نظرا للمعنى وهو الإتلاف ، لتساوى الحرق والأكل في إتلافه على اليتيم . 22 - مفهوم المخالفة : وهو ما خالف المنطوق في حكمه ، وهو أن يفهم من إيجاب الحكم لشئ ما نفى ذلك الحكم عما عدا ذلك الشئ ، أو من نفى الحكم عن شئ ما إيجابه لما عدا ذلك الشئ . ويسمّى عند المالكية ( دليل الخطاب ) ، وهو عشرة أنواع : 1 - مفهوم الحصر بالنفي والإثبات : نحو ما قام إلا زيد ، فمنطوقه : نفى القيام عن غير زيد ، ومفهومه : ثبوت القيام لزيد . أو الحصر ب ( إنّما ) : نحو أَنَّما إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ * فمنطوقه قصر الإله على الوحدانية ، ومفهومه نفى تعدد الإله . وقيل : إن مفهوم الحصر من جملة المنطوق ، فيكون منطوق الحصر على

--> ( 23 ) حاشية حجازي على مجموع الأمير ج 1 / 12 ، وحاشية العدوي على الرسالة ج 1 / 438 .